محمد حسين الحسيني الجلالي
1052
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً ، قال : « أطلقوا ثمامة » فأطلقه ، فمرّ واغتسل ، وجاء وأسلم ، وكتب إلى قومه فجاءوا مسلمين . ( مستدرك الوسائل 2 : 514 ) الفصل السادس : في الحمّام [ 3066 ] ( د ت - عائشة رضي الله عنها ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى الرجال والنساءَعَن دخول الحمام ، قالت : ثم رخّص للرجال أن يدخلوا في المآزر » . أخرجه أبو داود والترمذي . ولهما في رواية أبي المَليح الهذلي قال : « دخل على عائشة نسوةٌ من نساءِ أهل الشام ، فقالت : لعلَّكنَّ من الكُورَةِ التي تدخل نساؤُها الحمامات ؟ قُلنَ : نعم ، قالت : أمَا إنّي سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلّاهتكت ما بينها وبين اللَّه من حِجَاب » . ( جامع الأصول 8 : 210 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3067 ] بالاسناد إلى حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَن أبِيهِ قَالَ : دَخَلْتُ أنَا وَأبِي وَجَدِّي وَعَمِّي حَمَّاماً بِالْمَدِينَةِ ، فَإِذَا رَجُلٌ فِي بَيْتِ الْمَسْلَخِ ، فَقَالَ لَنَا : مِمَّنِ الْقَوْمُ - إلَى أن قَالَ : - مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الازُرِ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ . قَالَ : فَبَعَثَ أبِي إلَى كِرْبَاسَةٍ فَشَقَّهَا بِأرْبَعَةٍ ، ثُمَّ أخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا وَاحِداً ، ثُمَّ دَخَلْنَا فِيهَا - إلَى أن قَالَ : - سَألْنَاعَن الرَّجُلِ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام » . ( وسائل الشيعة 2 : 39 ) [ 3068 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَلا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إلّابِمِئْزَرٍ » . ( وسائل الشيعة 2 : 40 )